السيد محسن الأمين
322
نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم
انتفاء الزوجية لانتفاء الإرث في القاتلة والكافرة والنفقة في الناشز مع بقاء الزوجية تدل على أنه لا ملازمة بين الزوجية والإرث ولا بينها وبين النفقة بحيث كلما وجدت وجدا وكلما انتفيا انتفت تكون الوجوب بأصل العقد والسقوط لمانع لا يضر شيئا حيث ثبت امكان تخلف الإرث والنفقة عن الزوجية سواء أكان ذلك لمانع طارئ أو لمانع من أول الأمر فبطل الاستدلال بانتفاء الإرث والنفقة على انتفاء الزوجية فكما جاز ان ينتفي الإرث أو النفقة لحصول مانع مع اقتضاء العقد لهما جاز ان ينتفيا لحصول مانع من أول الأمر كما اعترف هو في الكافرة لكنه أراد ان يتحيل لدحض الحق بالباطل فلم تتم حيلته فقال ان سقوط ارثها كان قصاصا لأنها لا ترى الإرث بدينها . نحن نقول لا ملازمة بين الزوجية والإرث فانتفاؤه لا يوجب انتفاءها لأن الزوجية الكافرة لا ترث اجماعا وانتفاء ارثها لا يوجب انتفاء زوجتها سواء أكان ذلك قصاصا أم غير قصاص فالمتمتع بها كذلك والزوجة الكافرة والمتمتع بها كلاهما فيها مانع الإرث من حين انعقاد الزوجية فلا يجيء في الكافرة الجواب الذي لفقه في القاتلة من أن أصل العقد مقتضى للإرث وانا سقط الإرث بمانع حادث . وجعله الإرث ثابتا إذا كانت تراه بدينها أو بقانون الدولة لا يفهم له معنى فإذا أراد ارثها من المسلم فهو منتف بالاجماع سواء أكانت ترى الإرث بدينها أم لا بل اجمع أهل نحلته على عدم التوارث من الجانبين مع اختلاف الدين واي مدخل لقانون الدولة في احكام الشرع وان أراد إرث الكافرة من الكافر فهو غير محل الكلام فظهر ان قول الشيعة في رد هذا الاستدلال لا يخالف أصول الفقه عندهم وانهم لم يحتجوا على غيرهم بما يرونه باطلا في عقيدتهم كما تشدق به وتفاصح بقوله هوى التشيع يبيح التشيع وهو بعيد عن الفصاحة قريب من أن يكون مهملا . آية فابتغوا ما كتب اللّه لكم وقال ص 138 ما حاصله بعد حذف كثير من عباراته الفارغة : من وجوه تحريم المتعة قوله تعالى : وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وقد كتب اللّه لنا في حل النكاح مقاصد مطلوبة أصلية قضاء الوطر فيها مطلوب تابع فالنكاح لم يشرع لمجرد قضاء الوطر بل لأغراض مشروعة مطلوبة وسفح الماء في الشهوة واقتضاء الشهوة